التصنيفات
المقالات القانونية

التقاضي في دولة قطر 3

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

04 سبتمبر 2010

الجلسات:
طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية (59،69)
في بداية هذا المقال
أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى حرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وإلى ولي العهد الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر حكومة وشعبا بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
س: ما هو دور المحكمة في الجلسات؟
الجلسات في دولة قطر علنية إلا حالات خاصة حددها القانون، وفي جميع الأحوال تكون الأحكام علنية، وتعد اللغة العربية هي اللغة الأساسية للمحاكم، وتصدر الأحكام باسم سمو الأمير.
ويمكننا أن نحدد دور المحكمة ورئيسها في النقاط التالية:
1 – من واجبات الرئيس ضبط الجلسة وإدارتها، وإذا خالف شخص نظام الجلسة يستطيع الرئيس أن يوقع عليه عقوبات طبقا للقانون.
2 – الرئيس وحده هو الذي يوجه الأسئلة للخصوم، وعليه أن لا يقاطع الخصوم حين المرافعة، إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى، ويكون المدعى عليه هو آخر من يتكلم.
3 – يجب أن يأمر الرئيس بإثبات الجرائم التي تقع في المحكمة في محاضر مستقلة، ومن ثم تحويلها إلى الشرطة.
4 – للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تَعَدٍّ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
5 – وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
6 – تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بالغرامة أو بإيقاف الدعوى مؤقتاً طبقاً للقانون.