التصنيفات
المقالات القانونية

تصفية القلوب قطر رمز للوحدة

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

19 نوفمبر 2011

نرى دولتنا الحبيبة في تشريعها للقوانين وفي تشريع الحقوق والواجبات لا تفرق بين أحد بسبب دينه أو مذهبه، فالناس متساوون أمام القانون.
تجريم الاعتداء على الأديان والموتى:
اتخذت دولة قطر الحبيبة موقفا متشددا في الاعتداء على الإسلام والمقدسات الإسلامية، وهنا سنتناول ما ورد في قانون العقوبات القطري بصدد ذلك.
س. أين ورد تجريم الاعتداء على الأديان؟
ج. ورد في قانون العقوبات، المواد من المادة 256 إلى المادة 267.
س. في أي الحالات جعل المشرع العقوبة لا تتجاوز سبع سنوات؟
ج. الحالات التالية:
1 – التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى.
2 – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
3 – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره.
4 – سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
5 – التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.
6 – تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
س. ما الحالات التي جعل المشرع العقوبة فيها أشد، فجعلها لا تتجاوز عشر سنوات؟
ج. جعل المشرع العقوبة لا تتجاوز العشر سنوات على كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعاً لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وللحديث تتمة
والسلام على الجميع