26 مايو 2013
يعطي الدستور القطري حق التعليم والصحة للجميع، ولا يفرق في ذلك بين مسلم وغيره، ولا بين عربي وغير عربي، فالناس جميعاً متساوون أمام القانون وفي التطبيق العملي، فنجد التساوي بين الناس في بلدنا الغالي، فلم نسمع مثلاً أن شخصاً دخل طوارئ حمد ولم يعالج لكونه من جنس معين، ولا لكونه غير مسلم أو من ديانة معينة، فهنا يتمثل التعامل الإنساني والمطبق في بلدنا الحبيبة، وقد جاء هذا التطبيق مطابقاً لتعاليم ديننا الحنيف، حيث ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما القولان: «الناس صنفان: أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق». و»متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً». وتوج ذلك الموضوع
قانون أصدره أمير الإنسانية سمو الأمير المفدى، حيث أمر بإنشاء صندوق للصحة والتعليم يختص بوجه خاص بما يلي:
يكون للصندوق ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له بوجه خاص ما يلي:
1 – تحديد مجالات الدعم داخل قطاعي الصحة والتعليم ذات الأولوية في خدمة خطط التنمية الشاملة للدولة.
2 – دراسة وتحديد نسب الدعم السنوية التي يوفرها للخدمات الصحية والتعليمية.
3 – تلقي طلبات الدعم ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية ودعم ما يلزم منها وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة، وإدراجها ضمن الخطة السنوية للصندوق.
4 – تشجيع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، والعمل على جعلهما من القطاعات الجاذبة للاستثمار.
5 – التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف الصندوق، بما يحقق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
6 – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصه.
7 – تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير، أو تملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء داخل الدولة أو خارجها، للقيام بالأعمال التي تدخل في اختصاص الصندوق، وذلك بعد التنسيق مع جهاز قطر للاستثمار.
8 – أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها الأمير.
فنرى من خلال الاختصاصات أن هذا القانون يريد أن يجعل لتجربة قطر أن تكون عالمية في مجال الصحة والتعليم، فدمت يا سمو الأمير للإنسانية، وللموضوع تتمة، والسلام موصول للجميع