التصنيفات
المقالات القانونية

أحكام قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 ج2

أحكام قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 ج2

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

07 مايو 2011

تكلمنا في ما سبق عن التزامات المؤجر، أما هذا المقال نبدؤه بالتزامات المستأجر.
س: ما هي التزامات المستأجر طبقاً لقانون الإيجار الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2008؟.
يلتزم المستأجر بعدة التزامات كما يلي:
1) الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة واستخدامها في ما أُعدت له وما اتفق عليه.
2) يلتزم بعدم إحداث أي تغيير فيها إلا بإذن كتابي من المؤجر، وإذا أحدث أي تغيير فيها جاز للمؤجر أن يطلب إعادة العين المؤجرة كما كانت، وبالتعويض إذا أضر التغيير بالعين المؤجرة.
3) يلتزم المستأجر أيضاً بسداد الكهرباء والماء والتليفون الحصة بالعين المؤجرة من تاريخ تسلمه للعين، وإلى تاريخ تسلمه للمؤجر ما لم يكن هنالك نص في العقد بخلاف ذلك.
4) يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها.
5) يلتزم المستأجر بأن لا يؤجر العين من الباطن، وألا يتنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر.
س: إن رفض المؤجر أن يستلم الأجرة فما هو الواجب على المستأجر؟
إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، قبل مضي سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر، أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها المؤجر في هذا التاريخ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي بخزانة اللجنة (لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بدون رسوم).
انتهاء عقد الإيجار
س: هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة أحد الطرفين؟
لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة، طلب إنهاء العقد.
وللموضوع تتمة حول انتهاء عقد الإيجار وحالات إخلاء العين.