التصنيفات
المقالات القانونية

احكام قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 ج1

احكام قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 ج1

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

30 ابريل 2011

نريد أن نبدأ في هذا المقال سلسلة حول الأحكام الخاصة بعقود الإيجارات، وسنتحدث أولاً عن الأحكام الخاصة بالقانون 4 لسنة 2008، ثم نتحدث عن القرارات المتعلقة به
س. من كم مادة يتكون القانون؟ وما فصوله؟
يتكون القانون من 32 مادة وفصوله هي ما يلي:
الفصل الأول- تعاريف وأحكام عامة.
الفصل الثاني- التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر.
الفصل الثالث- انتهاء عقد الإيجار.
الفصل الرابع- تسجيل عقود الإيجار.
الفصل الخامس- أحكام ختامية.
س. ما أهم المصطلحات في هذا القانون؟
الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني.
اللجنة: لجنة فض المنازعات الإيجارية بالوزارة.
المكتب: مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات.
المؤجر: مالك العين المؤجرة، أو من ينوب عنه، أو من يخول قانوناً في إبرام عقد الإيجار.
المستأجر: المنتفع بالعين المؤجرة، ويشمل الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه، أو أي شخص آخر تنتقل إليه حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي.
العين المؤجرة: العقار محل عقد الإيجار.
س. هل هنالك استثناء لبعض العقارات في تطبيق هذا القانون عليها؟
1) أملاك الدولة العامة والخاصة.
2) الأراضي الزراعية.
3) الأراضي الفضاء.
4) أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).
5) الشقق والوحدات الفندقية والسياحية.
6) الوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال بمناسبة عملهم لديها.
س. هل تجب الكتابة في إبرام عقد الإيجار؟
في العقود المبرمة قبل 15 من فبراير 2008 (قبل العمل بهذا القانون) لا، وأما بعد هذا التاريخ فيجب إبرامها بالكتابة ويجب تسجيلها بالمكتب (مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات).
س. ما التزامات المؤجر طبقاً لأحكام هذا القانون؟
1) يجب عليه أن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة يستطيع من خلالها الانتفاع بها حسب الاتفاق المعقود بينهما أو طبقاً لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وفقاً لما نقص من المنفعة ووفقاً لما تقرره اللجنة (لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني).
2) يجب عليه القيام بالصيانة الضرورية للعين المؤجرة وإذا لم يقم بذلك بعد إخطاره كتابةً يستطيع المستأجر بعد إذن اللجنة (لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني) أن يقوم بالصيانة على حسابه واستيفاء ما سيدفعه من الأجرة ويستطيع المستأجر في هذه الحالة إما فسخ العقد أو إنقاص الأجرة طبقاً لما نقص من منفعة.
3) لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون (أي من 15/2/2008) إلا وفقاً للضوابط والمدد، وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير (وزير البلدية والتخطيط العمراني).
4) يجب عليه إن كان مالكاً جديداً للعقار أن يخطر المستأجر والمكتب (مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات) بانتقال الملكية إليه في فترة 30 يوماً من اليوم التالي لتسجيل العقار باسمه.
وللموضوع تتمة