التصنيفات
المقالات القانونية

الأساس القانوني للفائدة في القانون القطري

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

05 مايو 2012

نحن نعلم أن الفوائد محرمة شرعا، وهنا لا أريد أن أتحدث عن الفوائد بشكل شرعي، إنما أريد أن أتكلم عن الفوائد قانونا، وهل منعها القانون القطري أم لا.

الفوائد في القانون المدني القطري 22/2004
في هذا المقال أبدأ حديثي عن الفوائد، وطبعا يجب أن نبدأ بالشريعة العامة للقوانين وهو القانون المدني، فقد نظم عقد القرض في مواده من 564 إلى 572، وسأتعرض لعقد القرض في مقالات لاحقة، ولكن هنا سأكتفي بحكم الفائدة فيه فقد نصت المادة 568 على:
«إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض، عدا ضمان حق المقرض، بطل الشرط وصح العقد».

شرح وتعليق:
تعني المادة أن المقرض والمقترض (طرفا عقد الدين) إذا اتفقا على أن الشيء المتفق عليه من نقود أو شيء مثلي آخر يرده المقترض بالمثل وتزداد بفائدة لا يقتضيها العقد أي فائدة زائدة عن الشيء المقرض، فإن هذا الشرط يبطل والعقد يصح، أي يستمر ولا يصح الشرط ولا يحكم به القضاء ولا يدخل في الفائدة ما يأخذه المقرض؛ لضمان حقه في استرجاع ما هو متفق عليه.
إذاً طبقا لهذا النص فإن القانون المدني منع أخذ الفوائد في عقود القروض، ولكن نرى الأمر مختلفا في التطبيق العملي، فلماذا؟ وهل هنالك أساس قانوني آخر يقوم عليه التطبيق العملي خاصة في مجال البنوك لنعرف معا ذلك في المقال القادم.