التصنيفات
المقالات الاجتماعية والثقافية مقالات في مجال الإعاقة

يا مصارف اصحوا وفرقوا

يا مصارف اصحوا وفرقوا

منظار مواطن

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

قطر

31 مايو 2015

في بداية المقال أوجه الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة، والشكر لكل من يقوم على خدمة قضايا ذوي الإعاقة من مراكز ومؤسسات وجهات مختلفة، لكن أتساءل إلى متى لا نقرأ القانون بشكل صحيح؟ وإلى متى لا نطلع على أحكامه وروحه؟
إن القانون في التعاقد والقانون بشأن المصارف واضح في التعامل مع ذوي الإعاقة، وحتى لا أطيل وأكون في صلب الموضوع أولاً سأترككم مع مجموعة من النصوص القانونية، ثم أعود إليكم بالمشكلة الموجودة، ولن أطيل النصوص، إنما سأكتفي بأبي القوانين والتصرفات، وهو القانون رقم 22 لسنة 2004.

الأهلية:
المادة 109
كل شخص أهلٌ للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يُنقص منها.
المادة 110
تكون التصرفات المالية للصغير غير المميز باطلة.
المادة 111
1 – التصرفات المالية للصبي المميز تكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً، وتكون باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً.
2 – ومع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية، تكون التصرفات المالية للصبي المميز الدائرة بحسب أصلها بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحته، إلا إذا أجازها من له ولاية إجرائها عنه ابتداءً أو المحكمة بحسب الأحوال، أو أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد. وذلك وفقاً للقانون.
المادة 118
1 – المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون.
2 – تقيد طلبات الحجر في سجلات تعد لهذا الغرض، يؤشر فيها بمضمون القرارات الصادرة في شأنها.
المادة 127
إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
المادة 128
يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص بعد قيد قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد. وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.
المادة 129
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد، أو إذا امتنع الشخص عن ذلك، جاز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.
وبعد هذه النصوص أسرد المشكلة في محورين:
الأول:
أن المصارف لا تطبق القانون بصورة صحيحة، حيث إنهم لا يعرفون معنى الأهلية، لذلك كان سرد هذه النصوص، فليرجعوا للشؤون القانونية عندهم وليفسروها وليفرقوا بين ذوي الإعاقة والنقص أو الانعدام في الأهلية.
الثاني:
أسئلة معروضة:
لماذا هذا التعدي على حق ذوي الإعاقة؟
لماذا لا تفرقون بين ذوي الإعاقة وقاصري الأهلية في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمونها في معاملاتكم، والتي يستخدمها بعض ذوي الإعاقة أفضل من غيرهم؟
لماذا تجحفون حق ذوي الإعاقة بعدم تهيئة نماذجكم حسب القانون والاتفاقيات الدولية لما يتوافق مع ذوي الإعاقة؟
لماذا تجعلون خدمة عملاء طالماً لا تثقون فيهم من أجل خدمة ذوي الإعاقة؟
وفي الختام نكتفي أن نطالبكم بعدم التعدي على خصوصياتنا وأن تعاملونا كما جعلنا القانون، وليس كما ترى أهواؤكم، وأن تساوونا بغيرنا.
والسلام موصول للجميع