التصنيفات
المقالات القانونية

نظرة في قانون تنظيم الإعلانات الجديد

نظرة في قانون تنظيم الإعلانات الجديد

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

29 سبتمبر 2012

كعادة المشرع القطري مواكبة التغيرات فهو من حين إلى آخر يجدد في تشريعاته بما يتناسب مع التقدم.
وفي هذا المقال أريد تسليط الضوء على قانون جديد صدر في 2012 وهو بخصوص تنظيم الإعلانات.
قانون رقم: 1/2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
أعطى هذا القانون وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال البلدية المختصة إعطاء تراخيص الإعلانات، ومن الأحكام المهمة في هذا القانون، والتي أريد تسليط الضوء عليها من خلال مقالي:
أولاً: الشروط الواجب توافرها في الإعلان:
1 – أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.
2 – ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان.
3- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.
4 – ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.
5 – ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.
6 – الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.
7 – ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.
8 – عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
9 – ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.
10 – إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
ثانياً: حظر وضع الإعلان أو تشييده فيما يلي:
1 – دور العبادة.
2 – المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
3 – الأشجار وحاويات النباتات.
4 – العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
ثالثاً: العقوبات التي وضعها هذا القانون:
نص على أن أي مخالفة لأحكام المحظورات والشروط تكون عقوبتها عشرين ألف ريال قطري، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإزالة الإعلان على نفقة المحكوم عليه.
وفي النهاية السلام موصول للجميع.