التصنيفات
المقالات القانونية مقالات في مجال الإعاقة

سلسلة شرط سلامة الحواس في تولي القضاء 2

سلسلة شرط سلامة الحواس في القاضي  (2)

 

حسين خليل نظر حجي

 

جريدة العرب

 

05 اكتوبر 2013

 

تكلمنا في المقال السابق عن النص القانوني الذي يحمل بطياته شروط تولي القضاء، ومن أهم تلك الشروط التي قد تحمل في أحد مفاهيمها الشرط المعني بالدراسة «المفهوم العام للأهلية (109- 129 مدني)».

نتحدث هنا عن المفهوم العام للأهلية، وهل شرط سلامة الحواس من ضمن الأهلية، نعم قد يعتقد البعض أن سلامة الحواس سواء البصرية أو السمعية أو الحركية أو الكلامية أو الجسمية الأخرى أو العقلية ينقص من الأهلية أو يعدمها، وهذا مفهوم خاطئ، وهنا نبينه حيث إن الأشخاص مقسمون حسب أهليتهم إلى عديمي الأهلية وناقصي الأهلية وكاملي الأهلية.

أما عديمو الأهلية فالطفل والمجنون والمعتوه، وأما ناقصو الأهلية فهم الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة، وكاملو الأهلية الذين وصلوا للسن القانوني للرشد ولم يعرض لهم أي عارض من عوارض الأهلية.

وأحكام هذه الفئات الثلاث كالتالي: (بصورة عامة):

1) كاملو الأهلية يعتد بتصرفاتهم النافعة والضارة والدائرة بين النفع والضرر.

2) ناقصو الأهلية يعتد لهم بالتصرفات النافعة ولا يعتد بالضارة، ويمكن إبطال الدائرة حسب مصلحتهم.

3) عديمو الأهلية لا يعتد بأي تصرف من تصرفاتهم.

وهنا نكون انتهينا من الشق القانوني ووصلنا من خلاله إلى أن القاضي -طبقاً للقانون القطري- لا يشترط فيه صحة الحواس إلا في حدود تأثيرها على الأهلية.

والمقال القادم نتكلم عن الشق الشرعي في الموضوع، وفي النهاية السلام موصول للجميع.