التصنيفات
المقالات القانونية

احكام القانون رقم 10/2002 بخصوص النيابة العامة

احكام القانون رقم 10/2002 بخصوص النيابة العامة

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

25 سبتمبر 2010

في بداية المقال أتوجه بالشكر والتقدير للنيابة العامة على جهودها في قيامها بواجباتها فشكرا لها لما تقوم به.
ومقالي لم يأت إلا لأبين جهد النيابة العامة الجبار ودورها الهام.
س1 ما النيابة؟
النيابة هي هيئة مستقلة تنوب المجتمع في أخذ حقها من المجرمين الذين يعتدون على النظام العام أو يخدشون الآداب العامة، ومن هنا فإن النيابة يكمن دورها الأساسي في الدعاوى الجنائية.
س2 ما الدرجات الوظيفية في النيابة العامة؟
الدرجات هي:
1. النائب العام.
2. محامي عام أول.
3. محامي عام.
4. رئيس نيابة أول.
5. رئيس نيابة.
6. وكيل نيابة أول.
7. وكيل نيابة.
8. وكيل نيابة مساعد.
س3 ما أهم اختصاصات النيابة العامة؟
أهم الاختصاصات هي:
1. التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي، للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2. تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
3. طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.
4. مباشرة دعاوى الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5. تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين.
وإلى هنا ننتهي من سلسلة التقاضي في دولة قطر.