التصنيفات
المقالات القانونية

أحكام حماية حقوق الملكية الفكرية

أحكام حماية حقوق الملكية الفكرية

منظار مواطن

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

19 مايو 2013

تكلم قانون رقم (17) لسنة 2011 عن الأحكام المتعلقة بالتدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وكعادتنا نطل على أحكام القوانين والتشريعات، فنطل بشيء من التفصيل على هذا القانون لنفيد أصحاب الاختصاص والمهتمين بهذا المجال، إن شاء الباري عز وجل.
القانون مكون من اثنتي عشرة مادة بدأت كأي قانون آخر بنص التعاريف فنبدأ بهذه التعاريف:
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.
الإدارة: الإدارة العامة للجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية.
الدائرة الجمركية: الدائرة الجمركية وفقاً للتعريف الوارد بقانون الجمارك.
البضاعة: البضاعة وفقاً للتعريف الوارد بقانون الجمارك.
الحقوق الخاضعة للحماية: الحقوق الخاضعة للحماية بموجب القوانين أرقام (7) لسنة 2002، (9) لسنة 2002، (5) لسنة 2005، (6) لسنة 2005. وقانون براءات الاختراع.
صاحب الحق: صاحب أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية.
المحكمة المختصة: الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.
وبعد عرض التعاريف الأساسية الخاصة بالقانون تعرضت المادة الثانية إلى حظر وهو متمثل في أن لا يجوز إدخال أي بضاعة تشكل اعتداء على أي حق محمي، ويجب على إدارة الجمارك اتخاذ التدابير التي من شأنها منع دخول مثل تلك البضاعة.
ويمكن تقديم طلب من الشخص صاحب الحق المحمي بأن يوقف بضاعة تمثل اعتداء على حق من حقوقه المحمية، ويجب في ذلك الطلب أن يشفع بالأدلة والحقوق المعتدى عليها، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون، وتقرر إدارة الجمارك إما رفض الطلب أو إيقاف البضاعة، ولها أسبوع في اتخاذ القرار، وإن لم ترد الإدارة خلال أسبوع اعتبر رفضاً ضمنياً منها.
الطعن على قرار الإدارة:
لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر من الإدارة أمام المحكمة المختصة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية)، بطلب وقف تنفيذه وإلغائه، وتفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام، من تاريخ تقديم الطعن، ويجوز أن يتضمن حكمها ما يلي:
1- الأمر بتحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للبضاعة المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة، ولها في سبيل ذلك أن تندب خبيراً أو أكثر للقيام بأعمال الحصر والجرد وتحديد مواصفات وعلامات البضاعة.
2- إلزام الطاعن بأن يودع قلم كتاب المحكمة تأميناً نقدياً لما قد يستحق من مصاريف أو تعويضات أو كفالة مصرفية تقدرها المحكمة، ويرد التأمين أو الكفالة لمقدم الطلب إذا صدر الحكم النهائي لصالحه.
حق مهم لصاحب الحق المحمي:
لصاحب الحق تقديم طلب من إدارة الجمارك لتسجيل جميع البيانات المتعلقة بحقه، وكذلك عنوانه في الدولة، في السجل المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة، ويصدر بإجراءات ورسوم التسجيل قرار من وزير الاقتصاد والمالية بناء على اقتراح مدير عام الإدارة.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، ما يلي:
1- الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة.
2- البضائع العابرة (الترانزيت).
3- البضائع التي يكون قد تم طرحها في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.
4- البضائع الواردة عبر الحدود البينية للدولة مع دولة أخرى تشكل معها جزءاً من اتحاد جمركي، تم فيه إلغاء معظم القيود على حركة البضائع عبر تلك الحدود.
وهنالك أحكام أخرى بالقانون يستطيع المهتم الاطلاع عليها. والسلام موصول للجميع.