التصنيفات
المقالات القانونية

القنون والمدارس المستقلة

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

07 يناير 2012

تكلمت فيما سبق من مقالات عن اهتمام الحكومة بالعلم وتسليح الشعب به وإلزامية التعليم، وهنا أريد أن أتكلم عن المدارس المستقلة، وهل بالفعل مطبقة طبقا للقانون.
أولاً: قانون رقم 11/2006:
صدر هذا القانون في سنة 2006 وهو ينظم المدارس المستقلة في 11 مادة، حيث بدأ كأي قانون آخر يضع التعاريف الأساسية به وهي كالتالي:
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
المؤسسة التعليمية: المؤسسة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بإدارة المدرسة المستقلة.
المدرسة المستقلة: منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي، يرخص المجلس للمؤسسة التعليمية بإدارتها.
المرخص له: الشخص الطبيعي الذي يرخص له المجلس بتأسيس المؤسسة التعليمية.
اختصاصات المجلس الأعلى طبقاً لهذا القانون
1 – يختص المجلس بوضع لوائح الترخيص للمدارس من ناحية الشروط والإجراءات ونحوه.
2 – يختص بأن يضع القواعد الخاصة بتنظيم مجلس الأمناء.
3 – يختص المجلس أيضاً بالموافقة على التنازل عن الترخيص، حيث إن الترخيص شخصي.
4 – ويختص أيضاً بأن يضع القواعد القانونية لإدارة المدارس المستقلة في حال إلغاء الترخيص لصاحب الترخيص، وأن يضع القواعد واللوائح لتطبيق هذا القانون.
وللحديث تتمة حول اختصاصات صاحب الترخيص وتطبيق هذا القانون.
والسلام على الجميع