التصنيفات
المقالات القانونية

تنظيم السلطات 1 طبقا للدستور

حسين خليل نظر حجي

جريدة العرب

05 مارس 2011

اسمحوا لي أن أبدأ سلسلة جديدة وهي تنظيم السلطات طبقاً للدستور الدائم لدولتنا الحبيبة قطر، وسأتحدث في ذلك عن الأحكام العامة، ثم عن كل سلطة ومن يمثلها.
الأحكام العامة
ينص الدستور في مادته 69 على:
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
ومعنى ذلك أن الشعب القطري هو من يكون مصدراً للسلطات الثلاث، وهذا يعني أن دولتنا الحبيبة قد اختارت النوع الثالث من الدول، وهي الدولة الديمقراطية، وأيضاً قد فصلت بين السلطات، ولكن جعلت هنالك جسور تعاون فيما بينها لأجل دولتنا.
أنواع السلطات ومن يمثلها:
1) السلطة التشريعية:
وهذه السلطة مختصة بسن القوانين ووضع التشريعات ووضع الموازنات، ويمثل هذه السلطة مجلس الشورى وسنتكلم عنه بالتفصيل في حينه.
2) السلطة التنفيذية:
هذه السلطة من اختصاصاتها متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين، ويمثل هذه السلطة سمو الأمير المفدى ومجلس الوزراء الذي يعاونه.
3) السلطة القضائية:
ودورها حل المنازعات القضائية ويحتكم إليها الشعب في منازعاتهم، وهذه السلطة يمثلها المجلس الأعلى للقضاء.
مجلس الشورى السلطة التشريعية:
تختص السلطة التشريعية كما ذكرنا بأنها تسن القوانين وتضع الموازنات العامة كما تختص بمراقبة السلطة التنفيذية.
س. من كم عضو يتألف مجلس الشورى وكيف يتم اختيارهم أو تعيينهم؟
ج. يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
س. ما الشروط التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى؟
ج. يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1 – أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2 – ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية.
3 – أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5 – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.