التصنيفات
المقالات القانونية

نظرة عامة علىى قانون مكافحة التستر

حسين خليل نظر حجي
الأحد 09 يوليو 2023
11:35 م

حسين خليل نظر حجي
نظرة عامة على قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، تعكس أن القانون صدر في المجال التجاري للحفاظ على اقتصاد قطر والحفاظ على جدية الدخول إلى مجال التجارة وعدم الجنوح دوما إلى الجهل في القانون.
وهذا القانون مكون من 20 مادة.

س. ما معنى التستر طبقاً لهذا القانون؟
ج. التستر: تمكين غير القطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من القيام بأي من المحظورات المنصوص عليها في المادتين (2)، (3) من هذا القانون.

س. ما المحظورات التي لا يجوز أن يقوم بها الشخص الأجنبي؟
1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مُرخص له بممارسة أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها فـي الدولة.
2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
3- يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
س. ما الجهة المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ هذا القانون؟
ج. وزارة التجارة ممثلة في:
لجنة تسمى «لجنة مكافحة التستر»، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها، والإجراءات التي تُتبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

س. ما اختصاصات اللجنة بالتفصيل؟
1 – وضع خطط وبرامج مكافحة التستر ومتابعة تنفيذها.
2 – التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر.
3 – تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
4 – طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مكافحة التستر.
5 – التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة بشأن مكافحة التستر.
6 – أي اختصاصات أخرى يُحددها مجلس الوزراء.

س. ما عقوبة من يخالف المحظورات التي سبقت طبقاً لهذا القانون؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (2)، (3) من هذا القانون.
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين أو المحال أو المنشآت المخالفة وللأحكام الأخرى طبقاً لهذا القانون يمكنكم الاطلاع عليها من مصادرها إما في الميزان البوابة القانونية القطرية أو الجريدة الرسمية من وزارة العدل القطرية.
والسلام موصول للجميع.

hussain.vifqatar.com